تنجيز العلم الاجمالي في التدريجيات الامر السادس: لو كانت الأطراف تدريجية الوجود، بان تعلق العلم الاجمالي بالأمور التدريجية، فهل هو كالعلم الاجمالي المتعلق بالأمور الدفعية، أم لا؟
وقبل الشروع في البحث لا بد وان يعلم أن محل الكلام في هذا البحث، هو ما إذا لم تكن الأطراف مورد الاحتياط في أنفسها مع قطع النظر عن العلم الاجمالي، فما مثلوا به للمقام بما لو علم اجمالا بأنه يبتلى في يومه هذه بمعاملة ربوية من جهة الشبهة الحكمية، غير صحيح، إذا في مثله يجب الاحتياط كان العلم الاجمالي منجزا في التدريجيات، أم لم يكن كذلك، إذ كل معاملة يحتمل ان تكون ربوية في نفسها، مع قطع النظر عن العلم الاجمالي مورد لأصالة الاحتياط، لكون الشبهة حكمية، لا يجوز الرجوع فيها إلى أصالة البراءة قبل الفحص، ومن جهة الحكم الوضعي مورد لأصالة عدم النقل والانتقال، والفساد، ودعوى - انه يمكن الرجوع إلى عموم ما دل على صحة كل معاملة، مندفعة: بان العمومات قد خصصت بما دل على فساد المعاملة الربوية فالشك انما هو في مصداق المخصص، ولا يصح التمسك بالعمومات في مثله.
وأيضا محل الكلام في المقام فيما لم يرد فيه نص خاص، فما مثل به من أنه لو علمت المرأة المستمرة الدم انها تحيض، اما في أول الشهر أو آخره، غير تام لورود روايات خاصة في المسألة وقد أشبعنا الكلام فيها في الجزء الثاني من كتابنا فقه الصادق.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن تدريجية أطراف العلم الاجمالي انما تكون على اقسام.
الأول: ان يكون ذلك مستندا إلى اختيار المكلف مع تمكنه من الجمع بينهما، كما إذا علم بنجاسة أحد الانائين فشرب ما فيهما تدريجا مع تمكنه من شرب الجميع دفعة، لا اشكال ولا كلام في تنجيز العلم الاجمالي في هذا القسم، وهو واضح، ويلحق به القسم الثاني.
وهو ما إذا كانت التدريجية مستندة إلى عدم تمكن المكلف في الجمع بينهما، مع