التي كانت مجعولة حين صدور الحديث كما هو واضح، فهو انما يكون من قبيل القضية الحقيقية، وعليه فيتم ما افاده الشيخ (ره) ويؤيد عدم الاستهجان، ان تلك الأحكام المشار إليه كانت صادرة عن النبي (ص) في زمان قضية سمرة ومع ذلك لم يعترض عليه أحد من الصحابة بجعلها في الشريعة.
ويمكن ان يجاب عن الاشكال بوجوه اخر 1 - بظهور لا ضرر ولا ضرار في نفسه في نفى الأحكام التي لم تقتض بطبعها ضررا، فهذه الموارد خارجة عن القاعدة بالتخصص لا بالتخصيص.
2 - ان الحكم في جملة من تلك الموارد ليس ضرريا كأبواب، الغرامات، والجنايات، والزكاة، والخمس: فان وجوب تدارك ما أتلفه، ووجوب الدية على من جنى أو قتل نفسا، ووجوب اخراج حق الإمام (ع) والسادات والفقراء من جهة كونهم شركاء، انما يكون من قبيل أداء الدين، ولا يصدق عليها الضرر الذي هو عبارة عن النقص في المال.
3 - ان الحكم المبين بحديث لا ضرر، من الأحكام الاجتماعية الاسلامية، وتلك الأحكام انما تكون بلحاظ نوع المسلمين وعامتهم، لا بلحاظ الافراد، وعليه فأكثر الأحكام التي توهم كونها ضررية وخارجة عن تحت عموم الحديث لا تكون ضررية بحسب النوع، الذي هو الميزان في المقام، فلا اشكال في التمسك بعموم الحديث.
الميزان هو الضرر الشخصي واما المقام الرابع: فملخص القول فيه في ضمن تنبيهات، الأول، ان الميزان، هل هو الضرر الشخصي فلو كان فعل واحد ضرريا على عامة المكلفين، ولم يكن ضرريا على شخص واحد، ولم يكن من الأحكام الاجتماعية لا يحكم بارتفاعه بالنسبة إليه خاصة، أم تكون العبرة بالضرر النوعي فالحكم في الفرض يكون مرتفعا بالنسبة إلى غير المتضرر أيضا. والأظهر هو الأول: فان الظاهر من اخذ عنوان في الموضوع دوران فعلية