ثم إن المراد من القطع الموضوعي هو المأخوذ في الموضوع واقعا ويكون دخيلا في ترتب الحكم، كالعلم المأخوذ في الركعتين الأولتين الأوليتين من الصلوات الرباعية، وركعات المغرب والصبح، ولذلك لو شك بين الواحدة والاثنتين مثلا، وأتم الصلاة رجاءا ثم انكشف انه كان آتيا بركعتين كانت صلاته باطلة.
لا القطع المأخوذ المأخوذ في لسان الدليل فقط مع ثبوت عدم دخله في الموضوع كما في قوله تعالى (حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود).
قيام الامارات والأصول مقام القطع الموضع الرابع: وقع الكلام في قيام الامارات والأصول مقام القطع وملخص القول فيه بالبحث في مقامين، الأول في قيام الامارات مقام القطع، الثاني في قيام الأصول مقامه.
اما المقام الأول: فلا ريب ولا كلام في قيام الامارات مقام القطع الطريقي المحض، إذ أثره انما هو تنجز الواقع عند الإصابة والعذر عند المخالفة وهما مترتبان قيامها مقامه مطلقا. الثاني: عدم قيامها مقامه كذلك اختاره المحقق الخراساني. الثالث: قيامها مقام القطع المأخوذ فيه على وجه الطريقية واما المأخوذ في الموضوع على وجه الصفتية فلا تقوم الامارات مقام اختاره الشيخ الأعظم (ره) وتبعه غيره من الأساطين ولعله الأظهر.
فلنا دعويان. الأولى: عدم قيام الامارات مقام القطع المأخوذ في الموضوع على وجه الصفتية الثانية قيامها مقام القطع المأخوذ فيه على وجه الطريقية.
اما الدعوى الأولى: فلقصور أدلة حجيتها في مقام الاثبات عن ذلك، إذ غاية ما يدل عليه دليل الحجية هو تتميم الكشف، والغاء احتمال الخلاف، وترتيب اثار الواقع على مؤداها، وبعبارة أخرى ترتيب اثار القطع من حيث الطريقية والكاشفية، واما الآثار