الصورة الأولى ما إذا علم اجمالا بنجاسة أحد الشيئين ثم حصلت الملاقاة، والظاهر أن أكثر المحققين على أنه لا يجب الاجتناب عن الملاقى بالكسر، في هذه الصورة، والوجه فيه انه مشكوك الطهارة والنجاسة وليس طرفا للعلم الاجمالي فيجرى فيه أصالة الطهارة بلا معارض.
وقد استدل لوجوب الاجتناب عن الملاقى بوجهين.
أحدهما: ان نجاسة الملاقى بالكسر عين الملاقى بالفتح غاية الامر انها توسعت بالملاقاة، وثبتت لامرين بعد ما كانت ثابتة لأمر واحد فهو نظير ما لو قسم ما في أحد الانائين قسمين، فيجب الاجتناب عن الملاقى بالكسر، تحصيلا للقطع بالاجتناب عن النجس المعلوم بالاجمال.
ويرد عليه: ما حققناه في المقدمة الثالثة من أن نجاسة الملاقى ليست بسراية النجاسة سراية حقيقية، بل هي حكم آخر مستقل مترتب على الملاقاة.
ثانيها: انه بالملاقاة يحدث علم اجمالي آخر بنجاسة الملاقى، أو الطرف الآخر ومقتضاه الاجتناب عن الملاقى أيضا.
وأجيب: عن ذلك بان العلم الاجمالي الثاني لا يكون منجزا فان أحد طرفيه لا يجرى فيه الأصل لمنجز آخر، وهو العلم الاجمالي الأول، فيجرى في هذا الطرف بلا معارض - ولكن الحق هو التفصيل في المقام - وهو يبتنى على بيان مقدمة - وهي مع أهميتها وترتب فروع عليها لم تنقح في كلماتهم - وحاصلها.
لو اختص بعض الأطراف بأصل طولي انه إذا اختص بعض الأطراف بأصل طولي، فهل يكون هو أيضا ساقطا، أم لا؟ أم