اختياره واقدامه، مثلا في المثالين، الضرر انما ينشأ من اقدام المكلف على البناء، أو الزرع لا من وجوب رد المغصوب إلى مالكه فارغا ووجوب رد الأرض المستأجرة فارغة مع العلم بانقضاء زمان الاستحقاق قبل كمال الزرع والشجر في نفسه، هذا ملخص ما افاده بتوضيح منا.
ويرد عليه أمور 1 - ما تقدم من أن المنفى ليس خصوص الحكم الضرري، بل لو كان موضوع الحكم ضرريا يرفع حكمه بالحديث.
2 - انه في الاقدام على المعاملة الغبنية لو تم ما افاده فإنما هو بالنسبة إلى الصحة، واما لزومها فهو يكون منشئا لبقاء الضرر، إذ لو كانت المعاملة جائزة وتمكن المكلف من التخلص عن الضرر بالفسخ لا يكون الضرر باقيا، فحكم الشارع باللزوم ضرري يكون مشمولا للحديث.
3 - انه في الصورة الثالثة يكون المقدم عليه هو الموضوع لوجوب تخليص الأرض، الذي هو ضرري، ومن المعلوم ان وجوب التخليص غير وجوب رد المال إلى صاحبه، وهو انما يتوجه بعد الاقدام، فالاقدام من قبيل المعد لا من قبيل الجزء الأخير للعلة، فلا بد من الالتزام بشمول الحديث له حتى على مسلكه.
فالمتحصل من مجموع ما ذكرناه أظهرية القول الثاني وان الاقدام من حيث هو لا يكون مانعا عن شمول الحديث.
ويمكن ان يستدل له مضافا إلى ما مر بان المنفى في الحديث عنوانان، الضرر، والضرار، وقد مر ان الضرار، هو التعمد إلى الضرر والقصد إليه، فيمكن ان يقال ان قوله (ص) لا ضرار باطلاقه يدل على نفى الحكم الضرري مع الاقدام، فتأمل.
رد المغصوب مع تضرر الغاصب ثم انه لا باس بالتعرض لفرع مناسب للمقام، وهو انه ذهب جماعة من الأصحاب إلى وجوب رد اللوح المغصوب، إذا نصبه الغاصب في السفينة، وان تضرر منه الغاصب،