ثانيهما: ما ذكره بعض المحققين، وهو ان فرض تعلق الوجوب مثلا بالعلم به فرض مدخلية العلم في المتعلق، وعدم كون المتعلق طبيعي فعل المكلف كالصلاة، وفرض العلم بوجوب الصلاة فرض تعلقه بطبيعيها وهما لا يجتمعان.
ثم إن المحقق النائيني التزم بامكان اخذ العلم بالحكم في موضوع نفسه بنتيجة التقييد - بدعوى - ان العلم بالحكم لما كان من الانقسامات الثانوية للحكم فلا يمكن ان يكون الدليل المتكفل لبيان الحكم مطلقا بالإضافة إليه ولا مقيدا بل يحتاج إلى متمم الجعل وذلك المتمم ربما يوجب الاطلاق، وربما يوجب التقييد، كما في مورد الجهر والاخفات، والقصر والاتمام، حيث قام الدليل على اختصاص الحكم في الموردين بالعالم.
وفيه: انه في مثل العلم والجهل كون المتمم بنحو الاطلاق، بمعنى عدم مدخلية العلم والجهل ممكن، واما كونه بنحو التقييد، بمعنى مدخلية نفس العلم، فهو غير ممكن:
إذا الخلف الذي ذكرناه يكون مانعا ثبوتيا ولا يفرق فيه بين ان يكون الدليل المتكفل لبيانه واحدا أم متعددا كما لا يخفى، نعم كونه بنحو التقييد بمعنى ملازمة العلم لعنوان ومدخلية ذلك العنوان فيه امر ممكن، وعلى هذا يحمل، ما دل على اختصاص حكم في مورد بالعالم به.
اخذ القطع بحكم في موضوع ضده واما المورد الثاني: وهو اخذ القطع بحكم في موضوع ضده، كما إذا ورد الدليل على حرمة صوم يوم لو قطع بوجوبه، فقد يقال انه لا يلزم منه اجماع الضدين: لان من شرائطه وحدة الموضوع، وفى المثال يكون الوجوب متعلقا بالصوم والحرمة متعلقة به بما هو مقطوع الوجوب فيكون الموضوع للحكمين متعددا بحسب الجعل.
ومع ذلك يكون ذلك ممتنعا أيضا لعدم امكان الجمع بينهما في مقام الامتثال لعدم امكان الانبعاث نحو عمل والانزجار عنه في آن واحد، ومع عدم امكان امتثالهما