الطريقية موجودا في كل منهما وفيما نحن فيه غير موجود، وان شئت قلت إن حجية كل منهما في ذلك المورد جعلية فيمكن جعل الحجية لهما تخييرا وفى المقام حجية العلم ذاتية غير قابلة للجعل، مع أن هناك فردين من العلم وفى المقام فرد واحد، أضف إليه ان التخيير هناك لدليل خاص غير معلوم الملاك فلا وجه للتعدي إلى المقام.
الوجه الثاني: انه يجب الالتزام بالحكم الواقعي، بعنوانه فان كان الثابت في الواقع هو الوجوب، كان اللازم به بخصوصه، وان كان هو الحرمة كان اللازم الالتزام بها كذلك، وحيث انه لا يمكن الموافقة القطعية في المقام، كان المتعين هو الموافقة الاحتمالية، وهو الالتزام بالوجوب أو الحرمة.
وفيه: ما تقدم في مبحث العلم الاجمالي من مباحث القطع من عدم وجوب الموافقة الالتزامية أولا، وعدم وجوبها في موارد العلم الاجمالي ثانيا للتشريع، مع أنه سيأتي في مبحث الاشتغال انه إذا لم تجب الموافقة القطعية لم تجب الاحتمالية.
فتحصل مما ذكرناه ان الأظهر جريان البراءة الشرعية بالنسبة إلى كل من الوجوب والحرمة.
وهل تجرى الأصول التنزيلية، أم لا؟ الأظهر ذلك بناءا على جريانها في اعدام الأحكام، وما ذكره الشيخ الأعظم وتبعه المحقق النائيني، من مانعية العلم الاجمالي بالحرمة أو الوجوب، سيجيئ دفعه في مبحث الاستصحاب وتعرف انه إذا لم يلزم المخالفة العملية من جريانها في أطراف العلم الاجمالي لا مانع من جريانها وسيجيئ تفصيل القول فيه في مبحث الاستصحاب.
فالمتحصل ان الحق هو جريان الأصول الشرعية التنزيلية وغيرها في موارد دوران الامر بين المحذورين سوى أصالة الحل - وعدم جريان البراءة العقلية -.
دوران الامر بين التعيين والتخيير ثم انه لو احتمل أهمية أحد الحكمين، فهل يحكم بالتعيين كما اختاره المحقق الخراساني، أم لا؟ وجهان.