واستدلوا له بوجوه.
1 - ما افاده المحقق النائيني، وهو ان الهيئة الحاصلة من نصب اللوح، لا تكون مملوكة للغاصب، لأنه لا يكون مالكا لتركيب السفينة مع غصبية اللوح، فرفعه لا يكون ضرريا، لان الضرر عبارة عن نقص ما كان واجدا له.
وفيه: انه وان لم يصدق الضرر من هذه الجهة، الا انه ربما يوجبه من نواح اخر، كما إذا حصل من رفع الهيئة النقص في ساير اجزائها، أو الخلل في محمولاتها، ومقتضى اطلاق كلمات الأصحاب جواز الرفع حتى في تلك الموارد.
2 - ما افاده الشيخ الأعظم، وهو انه كما يكون احداث الغصب حراما، وان تضرر الغاصب بتركه، ولا يصح ان يقال ان الغاصب يتضرر بتركه، فحرمة الغصب منفية بالحديث، كذلك يكون ابقائه حراما، لان دليل حرمة الابقاء هو دليل حرمة الاحداث، فلا يصح ان يقال بجواز الابقاء من جهة تضرر الغاصب بتركه، فيجب الرد لذلك.
3 - خبر عبد العزيز محمد الدراوردي عن الإمام الصادق (ع) عمن اخذ أرضا بغير حقها، وبنى فيها قال (ع) يرفع بنائه وتسليم التربة إلى صاحبها ليس لعرق ظالم حق ثم قال قال رسول الله (ص) من اخذ أرضا بغير حق كلف ان يحمل ترابها إلى المحشر (1).
وما عن نهج البلاغة قال أمير المؤمنين (ع) الحجر الغصب في الدار رهن على خرابها (2).
هل الضرر مانع عن صحة العبادة، أو العلم به مانع التنبيه الرابع: هل المنفى بقاعدة لا ضرر، هو الضرر الواقعي وان لم يعلم به، فلو توضأ باعتقاد عدم الضرر، أو صام كذلك، وكان مضرا واقعا لم يصح وضوئه ولا صومه، أم يكون المنفى هو الضرر المعلوم، فلو اعتقد عدم تضره بالوضوء فتوضأ ثم انكشف