التنافي في جعل الحكمين، ولا يسرى إليه كما هو كذلك في باب التزاحم: فان التكليف بهما هناك تكليف بما لا يطاق.
نعم لو كان أحد التكليفين مما أوجب الشارع الاحتياط عند احتمال وجوده كما في الأبواب الثلاثة، مثل ما لو حلف على ذبح شاه، له في ليلة معينة واشتبهت الشاة بالنفس المحترمة لظلمة ونحوها، لا ريب في تقديم حرمة القتل ولا يحكم بالتخيير:
والسر فيه انه يقع التزاحم بين ايجاب الاحتياط والتكليف الآخر ويقدم الأول.
هل التخيير في صورة تعدد الواقعة بدوي أو استمراري تذييل إذا تعددت الواقعة وكان حكم جميع الوقائع متحدة، كما لو علم بأنه حلف على فعل في كل ليلة جمعة أو على تركه فيها، فهل التخيير بين تلك الافراد بدوي، بمعنى انه كلما اختاره في الليلة الأولى، لا بد وان يختاره في الليالي المتأخرة، أم يكون استمراريا، فله ان يختار في الليلية الثانية خلاف ما اختاره في الأولى كما ذهب إليه المحقق النائيني وجهان.
ومحصل ما افاده المحقق النائيني (ره) في وجه كون التخيير استمراريا، ان كل واقعة لها حكم مستقل مغاير لحكم الوقايع الاخر، وقد دار الامر فيه المحذورين فيحكم العقل فيه بالتخيير ولا يترتب عليه محذور، إذا المحذور المتوهم ترتبه، أحد أمرين أحدهما، انه إذا اختار في الواقعة الثانية خلاف ما اختاره في الأولى، يحصل له العلم بالمخالفة ثانيهما، ملاحظة المجموع واقعة واحدة، فمن تبعيض الوقايع بالنحو المتقدم يلزم مخالفة التكليف وكلاهما محل منع، اما الأول فلعدم حرمة المخالفة القطعية شرعا، ليجب الاجتناب والفرار عن حصولها، ولو بعد ذلك، فيجب على المكلف عدم ايجاد ما يلزم منه المخالفة القطعية ولو لم يكن التكليف منجزا كما في المقام، واما الثاني: فلان كل واقعة موضوع مستقل، له حكم مختص به كما هو واضح.
وأورد عليه بعض أكابر المحققين، بان ما افاده وان كان تاما الا انه لا يمكن البناء