ترتبه عليه بعد احرازه فان لم يكن مترتبا عليه بل على نفى التكليف واقعا فهي وان كانت جارية الا ان ذلك الحكم لا يترتب لعدم ثبوت ما يترتب عليه بها وهذا ليس بالاشتراط انتهى.
ختام نتعرض فيه لبيان قاعدة لا ضرر تبعا للشيخ الأعظم والمحقق الخراساني (ره) في الكفاية.