لم يكن وجوبه ارشاديا، وكان نفسيا، أو طريقيا كان له ان يجيب بعدم علمه بوجوب الفحص والتعلم، كما أجاب عن الاعتراض بعدم العمل بعدم العلم بالحكم.
مع أنه إذا ثبت عدم كونه واجبا نفسيا لا مثبت لكونه طريقيا: إذا دوران الامر بين كون الامر طريقيا، أو ارشاديا لا معين لأحدهما.
ثم انه لا كلام في الواجبات المطلقة، انما الكلام في وجوب التعلم إذا كان الواجب مشروطا بشرط غير حاصل، من جهة انه في ظرف امكان التعلم لم يثبت وجوب الواجب كي يجب تعلمه مقدمة له، وفى ظرف حصول الشرط، لا قدرة على الامتثال، وقد مر الكلام في ذلك مستوفى في مبحث وجوب مقدمة الواجب.
حكم العمل الماتى به قبل الفحص واما الموضع الرابع: وهو البحث حول صحة العمل الماتى به قبل الفحص وفساده، فملخص القول فيه ان من ترك الفحص وعمل فان كان عباديا ولم يتمش منه قصد القربة لا اشكال في فساده، والا فان انكشف مخالفته للواقع، أو لم ينكشف الخلاف والوفاق فكذلك، وان انكشف موافقته للواقع أو لما هو وظيفته صح لفرض الاتيان بالوظيفة، فالصحة وسقوط الامر حينئذ من القضايا التي قياساتها معها.
كما أنه لا اشكال في الصحة إذا انكشف موافقة عمل الجاهل قبل التقليد للواقع على فتوى كلا المجتهدين، أي الذي كان يجب الرجوع إليه حال العمل ومن يجب الرجوع إليه فعلا.
انما الكلام في موردين، الأول: فيما إذا انكشف موافقته لفتوى من كان يجب عليه الرجوع إليه حال العمل مع عدم مطابقته لفتوى المجتهد الفعلي أو مخالفته لها، الثاني: فيما إذا انكشف موافقته لفتوى المجتهد الفعلي، ومخالفته لفتوى المجتهد - الأول.
والأظهر هي الصحة فيهما: فان متعلق رأى المجتهد الفعلي هو الحكم الكلى