تنافى بينهما لان ما لا اقتضاء فيه لا يعارض ما له الاقتضاء.
- وبعبارة أخرى - حيث إنه لا يثبت بحديث الرفع ونحوه من أدلة البراءة ترتب الغرض على الأقل، وانما تدل على رفع جزئية المشكوك فيه ظاهرا وانه من ناحية التكليف لا عقاب على ترك الأكثر، واما من ناحية الغرض فلا تعرض لها، ومقتضى لزوم تحصيل الغرض والقطع به على كل حال لزوم الاتيان بالأكثر، فبناءا على عدم جريان البراءة العقلية لأجل لزوم تحصيل الغرض، لا تجرى البراءة الشرعية أيضا فالتفكيك في غير محله.
واما الوجه الثاني: فلان جريان البراءة عن تقييد الأقل بانضمام الجزء المشكوك فيه لا يثبت تعلق التكليف بالأقل على نحو الاطلاق فلا ينحل العلم الاجمالي بذلك ومع بقاء العلم الاجمالي، لا بد من القطع بامتثاله باتيان الأكثر، وكون التقابل بين الاطلاق والتقييد من قبيل تقابل العدم والملكة، لا يغنى شيئا في المقام لان ذلك انما هو في مقام الاثبات، واما في مقام الثبوت فالتقابل بينهما من قبيل تقابل التضاد، لان الاطلاق بحسب مقام الثبوت عبارة عن لحاظ الطبيعة بنحو السريان واللابشرط القسمي، والتقييد عبارة عن لحاظها بشرط شئ، وعلى هذا فلا يمكن اثبات الاطلاق بنفي التقييد ومعه لا ينحل العلم الاجمالي، وهو يقتضى لزوم الاحتياط فلا تجرى البراءة النقلية كالبرائة العقلية.
فالمتحصل مما ذكرناه ان التفكيك بين البراءة العقلية والنقلية، وجريان الثانية دون الأولى كما اختاره العلمان في غير محله.
كما ظهر مما ذكرناه من انحلال العلم الاجمالي حكما، وعدم لزوم تحصيل الغرض الا باتيان ما بينه الشارع محصلا، انه تجرى البراءة العقلية والنقلية.
حول التمسك بالاستصحاب لكل من القولين ثم انه ربما يتمسك بالاستصحاب في المقام لكل من القول، بالبرائة، والاشتغال.
اما الأول: فتقريبه ان جزئية المشكوك فيه، وتعلق الامر به لم تكن في أول