وفيه: انه لا شبهة في أنها من فعلهم، سواء كانت عبارة عن المسبب، أو عن نفس الافعال الخارجية، غاية الامر على الأول تكون فعلهم التسبيبي، وعلى الثاني فعلهم المباشري، وليس الاستناد ظاهرا في إرادة المعنى المباشري، دون التسبيبي.
فالصحيح ان يستدل له مضافا إلى أن الظاهر من الأدلة ترتب الحلية والطهارة على نفس الافعال كقوله (ع) إذا رميت وسميت فانتفع بجلده (1) انه في جملة من النصوص ورد ان، ذكوة الجنين ذكوة أمه (2)، ولو كانت التذكية اسما للمسبب، لما صح هذا الاطلاق، إذ الحاصل لكل منهما فرد من ذلك الامر المعنوي غير ما هو حاصل للاخر قطعا، وهذا بخلاف ما إذا كانت اسما لنفس الافعال الخارجية.
ثم إن ظاهر الاسناد في الآية خروج القابلية عن حقيقتها، وانها تكون شرطا للتأثير كما هو واضح.
الثانية: انه وان وقع الخلاف في أن ما يقبل التذكية من الحيوان، هل هو خصوص ما يحل اكل لحمه، أو ان كل حيوان يقبل التذكية الا المسوخ، أو ان كل حيوان يقبل تلك الا حشرات، أو ان كل حيوان قابل لها إلا نجس العين، ولكن الأظهر هو الأخير، اما قبول غير مأكول اللحم لها في الجملة فيشهد له قوله (ع) في ذيل موثق ابن بكير، وان كان غير ذلك مما قد نهيت عن اكله وحرم عليك اكله فالصلاة في كل شئ منه فاسدة ذكاه الذبح أو لم يذكه، وقد استدل به صاحب الجواهر (ره) للقول بقبول كل حيوان للتذكية الا ما خرج بالدليل، ويشهد لقبول السباع للتذكية موثق سماعة عن جلود السباع ينتفع بها قال (ع) إذا رميت وسميت فانتفع بجلده (3) وتمام الكلام في ذلك موكول إلى محله.
المقدمة الثالثة ان موضوع النجاسة هو عنوان الميتة الذي هو امر وجودي كما يظهر لمن راجع النصوص.
واستدل لكون موضوعها غير المذكى بخبر القاسم الصيقل، قال كتبت إلى الرضا (ع) انى اعمل أغماد السيوف من جلود الحمر الميتة فيصيب ثيابي أفأصلي فيها