وان بنينا على أن التذكية عبارة عن الامر التوليدي المسبب عن الافعال الخاصة عن خصوصية في المحل، يجرى أصالة عدم التذكية ويحكم بعدمها.
ثم انه في مورد جريان أصالة عدم التذكية يترتب عليها، عدم جواز الصلاة، وحرمة اكل لحمه: لأنهما من آثار عدم التذكية ولا يترتب عليها النجاسة فإنها كما عرفت مترتبة على الميتة، والموت امر وجودي كما تقدم، لا يثبت بأصالة عدم التذكية، ففيها يرجع إلى أصالة الطهارة، فالالتزام بان الأصل في اللحوم الحرمة والطهارة، متين على هذا، ولا يرد عليه اشكال أصلا.
رابعتها: ان يكون الشك من جهة احتمال عدم وقوع التذكية عليه خارجا، أو قطعنا يكون الحيوان المعين الواقع عليه الذبح مذكى، والاخر المعين ميتة، وشك في أن الجلد من أيهما اخذ، وفى هذه الصورة أيضا تجرى أصالة عدم التذكية ويترتب عليها الحرمة، وفى النجاسة يرجع إلى أصالة الطهارة، فالأصل هو الحرمة والطهارة.
فعلى هذا الجلود التي يؤتى بها من بلاد الإفرنجية، ويعمل بان يد المسلم يد عمياء ومع ذلك يحتمل التذكية تكون محكومة بالطهارة.
اما الثانية: أي صورة كون الشبهة حكمية، فلها أيضا صور.
الأولى: ان يعمل بقبوله للتذكية ويشك في حليته وحرمته وفى هذه الصورة تجرى أصالة الحل ويحكم بالحلية، ولا تجرى أصالة الحرمة الثابتة في حال الحياة لما تقدم، في الصورة الأولى من صور الشبهة الموضوعية.
الثانية: ما لو شك في قبوله للتذكية من جهة احتمال عروض المانع، كما لو شك في أن شرب لبن الخنزيرة مرة واحدة يمنع عن قبوله للتذكية أم لا؟ وفى هذه الصورة يجرى استصحاب بقاء القابلية، فان كانت التذكية عبارة عن الافعال الخاصة عن خصوصية في المحل فقد أحرز بعضها بالوجدان وبعضها بالأصل، ولو كانت أمرا بسيطا حاصلا من الافعال، فحيث انه يكون بحكم الشارع، وتكون من الأحكام الوضعية وموضوعها الافعال الخاصة مع القابلية، فقد أحرز، بعض الموضوع بالوجدان، وبعضه بالأصل، ويترتب عليه التذكية، ويكون هذا الأصل حاكما على أصالة عدم التذكية.