الثالثة: ما لو شك في القابلية ابتداءا كما لو تولد حيوان من طاهر ونجس، ولم يتبعهما في الاسم، فعلى المختار من وجود عموم دال على قبول كل حيوان للتذكية يتمسك به ويحكم بها، واما بناءا على عدمه، فان كانت التذكية أمرا بسيطا معنويا يجرى أصالة عدم التذكية، وان كانت عبارة عن الافعال الخاصة مع قابلية المحل يجرى استصحاب عدم القابلية بناءا على جريان الأصل في العدم الأزلي، والا فلا، وعلى التقديرين لا يجرى استصحاب عدم المجموع لما تقدم من عدم كونه بما هو مركب موضوع الحكم بل ذوات الاجزاء تكون موضوعا، ولا استصحاب عدم تحقق السبب، لان السبب هو ذوات الاجزاء، وعنوان السببية مضافا إلى كونه عبارة عن الحكم، لا يكون دخيلا في الموضوع، وقد عرفت انه لا يترتب على أصالة عدم التذكية النجاسة.
فما ذكره الشهيد والمحقق الثانيان فيما لو تولد حيوان من طاهر ونجس لم يتبعهما في الاسم وليس له مماثل ان الأصل فيه الحرمة والطهارة، متين بناءا على عدم وجود عموم دال على قبول كل حيوان للتذكية، اما الحرمة فلا صالة عدم التذكية، أو عدم القابلية، واما الطهارة فلأصالتها.
وايراد الشيخ الأعظم (ره) بان وجه الحكم بالحرمة إن كان أصالة عدم التذكية، فلا بد من الالتزام بالنجاسة، غير تام.
لا يقال انه بناءا على كون الميتة أمرا وجوديا كما يجرى أصالة عدم التذكية ويترتب عليها الحرمة، يجرى أصالة عدم الموت، ويترتب عليها الطهارة فتتعارضان وتتساقطان، فيرجع إلى أصالة الحل والطهارة، فلا وجه للحكم بالطهارة والحرمة كما افاده المحقق النراقي (ره)، فإنه يقال: انه سيأتي في محله ان العلم الاجمالي بمخالفة أحد الأصلين للواقع، لا يمنع من جريانهما ما لم يلزم منهما المخالفة العملية لتكليف لزومي، كما في المقام فإنه لا مانع من جريانهما معا ويحكم بالحرمة لأصالة عدم التذكية والطهارة، وعدم النجاسة، لأصالة عدم الموت.
ثم إن الوجه في ذكر هذا التنبيه في المقام، ان صاحب الحدائق، أورد على الأصوليين وتعجب منهم حيث إنهم يحكمون بحرمة اللحم المشكوك تمسكا بأصالة