فكتب إلى اتخذ ثوبا لصلاتك فكتب إلى أبى جعفر الثاني كنت كتبت إلى أبيك بكذا وكذا فصعب على ذلك فصرت أعملها من جلود الحمر الوحشية الذكية فكتب إلى كل اعمال البر بالصبر يرحمك الله فان كان ما تعمل وحشيا ذكيا فلا باس (1) بدعوى ان جملته الأخيرة تدل بالمفهوم على أن غير المذكى فيه باس، ومعلوم ان المراد بالباس النجاسة.
وفيه: ان السائل حيث فرض عمله من شيئين أحدهما من جلود الحمر الميتة ثانيهما من جلود الحمر الوحشية الذكية، فاجابه (ع) انه ان كان من القسم الثاني لا باس، فمفهومه ثبوت الباس لو كان من القسم الأول، - وبعبارة أخرى - ان الإمام (ع) في مقام بيان حكم كلا العملين، والشاهد على ذلك تقييده (ع) بقوله وحشيا، مع أنه لا ريب في عدم مدخلية الوحشية في الحكم، وعليه فغاية ما يثبت بهذا الخبر ثبوت الباس وهو النجاسة في الميتة دون غير المذكى.
إذا عرفت هذه المقدمات، فاعلم أن الشبهة، تارة تكون موضوعية، وأخرى تكون حكمية، اما الأولى ففيها صور.
إحداها: ان يعلم بقبول الحيوان للتذكية ووقوع التذكية عليه، ويشك في حلية لحمه وحرمته من جهة الشك في أنه من القسم الذي يحل لحمه بعد التذكية، أو من غيره كما لو اشتبه الموجود الخارجي وتردد الامر بين ان يكون، غنما أو أرنبا، مع قبول كليهما للتذكية، ففي مثل هذه الصورة تجرى أصالة الإباحة، فان كان كلام الشهيد الذي نقله الشيخ الأعظم (ره)، من أن الأصل في اللحوم الحرمة شاملا لهذه الصورة، فغير تام: لما عرفت من أصالة الإباحة.
ودعوى انه يستصحب حرمة اكل لحمه الثابت في حال الحياة فيثبت به حرمة لحمه.
مندفعة: بعدم ثبوت حرمة اكل الحيوان الحي، وفى الجواهر دعوى الشهرة على جوازا كل السمك وبلعه حيا، مع، انه لو سلم الحرمة فإنما موضوعها، لحم حيوان حي، أو القطعة المبانة منه، وهذان العنوانان يرتفعان بالموت فلو ثبتت الحرمة يكون موضوعها