وجوب الاتمام، إذ معنى وجوب الاتمام تعين الطبيعة المأمور بها في الفرد، وعليه فيكون الفرد مأمورا به فلو نسى جزءا منه يكون متعلق النسيان عين متعلق التكليف.
ويرد عليه انه لا وجه لارجاع الامرين إلى امر واحد، بل الامر بالطبيعة، والامر باتمام الفرد على تقدير الشروع في الصلاة أمران مستقلان، لكل منهما إطاعة مستقلة وعصيان كذلك، وكل منهما ناش عن مصلحة خاصة غير مربوطة بما في متعلق الاخر من المصلحة.
نعم يرتفع بالحديث حرمة الابطال من ناحية ترك المنسى، وهذا نظير ما إذا وقع أحد الافراد متعلقا للنذر، ونسي اتيان الجزء في ذلك الفرد، فإنه يرتفع الوجوب المدلول للامر النذري دون وجوب الصلاة.
واما الثاني: كما لو كان نسيان الجزء أو الشرط مستوعبا للوقت، فالظاهر شمول الحديث له، غاية الأمران الجزء وكذا الشرط، بما انه ليس متعلقا لحكم مستقل بل هو متعلق حكم ضمني ورفع ذلك انما يكون برفع الامر بالمركب والكل كما أن وضعه انما يكون بوضعه ولا يعقل الرفع بدونه ويرتفع به التكليف المتعلق بالمركب المشتمل على المنسى.
واما الفاقد للمنسي فثبوت التكليف متعلقا به يحتاج إلى دليل، والحديث لا يدل عليه لعدم كونه في مقام الوضع.
وعن المحقق النائيني الاشكال في شمول الحديث للمورد بأنه لا محل لورود الرفع على الجزء المنسى - كالسورة في الصلاة - لان شان الرفع تنزيل الموجود منزلة المعدوم لا تنزيل المعدوم منزلة الموجود لأنه انما يكون وضعا لا رفعا، وفى مورد نسيان الجزء لخلو صفحة الوجود عن الجزء لا محل لورود الرفع، أضف إليه انه لا يترتب اثر شرعي على المنسى حتى يرتفع بالحديث، لان جزئية الجزء لا تكون منسية والا كان ذلك من نسيان الحكم لا نسيان الموضوع فلا تكون مرفوعة بالحديث.
ويرد على ما افاده أولا ما تقدم من أن شان الحديث ليس هو التنزيل والا كان ذلك وضعا، بل يرفع حكم ما تعلق به النسيان، ويرد على ما افاده ثانيا ان النسيان وان لم يتعلق