اما المقام الأول: فالكلام يقع تارة في التكاليف الاستقلالية، وأخرى في التكاليف الضمنية.
اما التكاليف الاستقلالية، فحيث ان متعلق التكليف في المحرمات بحسب الغالب الطبيعة السارية، وفى الواجبات صرف وجود الطبيعة، وعرفت ان النسيان مختص بالواجبات والخطاء بالمحرمات، فالكلام في موضعين، اما في المحرمات فسقوط التكليف بعروض الخطاء على فرد كما لو شرب الخمر خطائا، لا اشكال ولا كلام فيه، واما في الواجبات فلو عرض النسيان على فرد من الواجب كما لو نسى الاتيان بالصلاة في ساعة من الوقت لا يكون ذلك الفرد مشمولا للحديث ولا يرتفع الحكم المتعلق بالصلاة في المثال إذ ما تعلق به التكليف وهو طبيعي الصلاة الواقعة ما بين المبدأ والمنتهى لم يطرأ عليه النسيان، وما طرأ عليه النسيان وهو الفرد لا يكون متعلق التكليف.
نعم لو طرأ النسيان على الطبيعة كما لو نسى الصلاة في تمام الوقت كان التكليف ساقطا.
واشكل المحقق النائيني في ذلك بان شان حديث الرفع انما هو تنزيل الموجود منزلة المعدوم، لا تنزيل المعدوم منزلة الموجود لأنه يكون وضعا لا رفعا، فلو نسى الصلاة فبما انه لم يصدر منه امر وجودي قابل للرفع فلا يشمله الحديث.
وفيه: ما تقدم من أن لسان الحديث ليس هو التنزيل والا كان وضعا لا رفعا، من غير فرق فيه بين تنزيل المعدوم منزلة الموجود أو العكس، بل شان الحديث انما هو رفع الحكم، وهو قابل لتعلقه بالفعل كما في الصلاة المنسية.
واما التكاليف الضمنية، فالكلام تارة في نسيان جزء أو شرط في فرد، وأخرى في نسيانه في المأمور به وهو الطبيعة ما بين المبدأ والمنتهى، وثالثة في ايجاد المانع، اما الأول فلو نسى فترك جزءا أو شرطا في فرد، فقد عرفت ان الحديث لا يشمله لان متعلق التكليف هو الطبيعة ومتعلق النسيان هو الفرد مع أن المعتبر هو تعلق النسيان بما هو متعلق التكليف.
وقد يقال ان هذا يتم في غير الصلاة، ولا يتم فيها بناءا على حرمة ابطالها و