بالجزئية بل تعلق باتيان الجزء، ولكن معنى رفع الجزء رفع حكمه، ولا يعتبر في شمول الحديث تعلق ما فيه من العناوين في الحديث بالحكم، بل بعضها كالاضطرار والاكراه لا يعقل تعلقه به كما لا يخفى.
فالمتحصل شمول الحديث للجزء والشرط إذا تعلق النسيان بهما وكان النسيان مستوجبا للوقت، ويترتب عليه رفع الامر بالمركب والكل، ولا يثبت به الامر بالفاقد للمنسي لعدم كونه في مقام الوضع.
وما افاده المحقق صاحب الدرر (ره) من أن الحديث انما يرفع الجزئية والشرطية والامر بساير الاجزاء يكون باقيا قد عرفت ما فيه.
وحاصله ان الجزئية، والشرطية انما تنتزعان، من الامر الضمني المتعلق بالقيد أو التقيد، وحيث إن ذلك الامر لا يثبت له استقلالا، بل بتبع ثبوت الامر بالكل، فحدوثه وبقائه تابعان لحدوث ذلك وبقائه فلا محالة يكون المرفوع هو الامر بالمركب، وتعلق الامر ببقية الاجزاء والشرائط يحتاج إلى دليل آخر، والحديث لا يكون متكفلا لبيانه.
نعم، في خصوص الصلاة دل الدليل على ذلك.
فان قيل إن وجوب القضاء في خارج الوقت من آثار الاخلال بالواجب أو ببعض ما اعتبر فيه، فلو أخل بجزء أو شرط نسيانا يكون ذلك الأثر أيضا مرفوعا بالحديث وليس معنى الصحة الا ذلك.
أجبنا عنه بان وجوب القضاء من آثار فوت الواجب في الوقت، وهو لا يرتفع بالحديث، فالحكم بعدم وجوب القضاء لا يمكن الا بواسطة الحكم بصحة الماتى به الفاقد للمنسى المتوقف على اثبات الامر به، وقد عرفت ان الحديث لا يثبت ذلك.
ودعوى ان لازم ما ذكر، ما جهة انه يجرى في جملة ما لا يعلمون، جميع ما أفيد انه لو كانت جزئية شئ مجهولة، وأجرينا الحديث فيها، سقوط الامر بالكل ولم يلتزم به أحد.
مندفعة: بان النسيان أو الخطاء يوجب الرفع واقعا فيجرى فيه ما ذكرناه، واما في مورد الجهل فالامر المتعلق بالمجموع باق على حاله وانما يرفع وجوب الاحتياط،