يعلم عنوانه الذاتي كما إذا لم يعلم أنه شرب خمر أو شرب ماء، أو لم يعلم عنوانه العرضي كان لم يعلم أنه حرام أو مباح فهو مرفوع.
غير صحيح لان المراد من الرفع التشريعي، فمعنى رفع الموضوع الخارجي، رفع حكمه، فلا بد فيما يستند إليه الرفع، ان يكون ذا حكم شرعي حتى يكون معنى رفعه رفع حكمه، ومن المعلوم ان الموضوع للأحكام، انما هو أنواع الافعال لا أجناسها فطبيعي الشرب لا يكون متعلقا لحكم حتى يستند الرفع إليه، بل الحكم مترتب على أنواعه، فلا بد وأن يكون المراد من الموصول نوع الفعل الذي هو متعلق الحكم حتى يرتفع حكمه - وبعبارة أخرى - بعد كون المراد من الرفع، رفع الحكم لو كان المراد من الموصول نوع الفعل يكون الرفع مستندا إليه، ولو كان المراد جنسه لكان مستندا إلى نوعه ومحتاجا إلى تقدير النوع وكلما دار الامر بين التقدير وعدمه يكون عدمه أظهر، وأوفق بالقواعد، وعليه فالمراد من الجهل الجهل يتحققه، لا بعنوانه، فلا يكون المراد من لا يعلمون الجهل بعنوان الفعل، فيدور الامر بين احتمالات ثلاثة - الأول - إرادة الفعل من الموصول فيختص الحديث بالشبهة الموضوعية - الثاني - إرادة الحكم منه - الثالث - إرادة الجامع بينهما فيعم كلتا الشبهتين.
وقد استدل لان المراد منه الفعل بوجوه، أحدها، ما افاده الشيخ الأعظم، وهو وحدة السياق، إذ المراد من الموصول في ساير الجملات، هو الفعل كما هو واضح، فيكون مقتضى وحدة السياق، ارادته من الموصول في هذه الجملة أيضا.
وفيه: ان لفظة، ما، تكون من الموصولات والألفاظ المبهمة المستعملة دائما في معنى واحد سواء أريد بها الفعل، أو الحكم، والاختلاف انما يكون في المراد الجدي لا في المستعمل فيه، ووحدة السياق انما تصلح ان تكون معينة للمستعمل فيه، لا المراد الجدي - وبالجملة - وحدة المستعمل فيه التي توجب وحدة السياق مفروضة في المقام، واما تعيين المصداق، والمراد الجدي، بملاحظة تعينه في ساير الجملات، فلا تكون وحدة السياق صالحة لذلك.
مع أنه لو سلم ان وحدة السياق تعين المراد الجدي، فإنما هو فيما إذا كان القيد