وحيث إن التكليف بساير الاجزاء معلوم، وبهذا الجزء مشكوك فيه فبالنسبة إلى هذا الجزء يرفع التكليف ظاهرا، وبالنسبة إلى غيره يكون التكليف باقيا فلا وجه لرفعه ظاهرا كما لا وجه له واقعا وتفصيل ذلك في مبحث الاشتغال، في الأقل والأكثر الارتباطيين.
واما الثالث: فعن المحقق النائيني بعد الاشكال في شمول الحديث للجزء أو الشرط المنسى انه يشمل للمانع، وانه في صورة ايجاد المانع خطاءا يصح التمسك بحديث الرفع، وهذا منه (قده) مبنى على أن يكون لسان الحديث نفى الموضوع ورفع انطباقه على فرده، نظير لا شك لكثير الشك الا ان المبنى ضعيف كما تقدم.
وحاصله: انه لو أريد نفى ذات الفعل ليكون معناه ان الفعل الخطائي كالعدم فالفعل الصادر خطأ، ليس بكلام شرعا، فهو خلاف ظاهر الدليل، وان أريد به نفى الفعل المعنون بهذا العنوان فهذا لا يتصور له معنى، الا عدم كونه متعلقا للحكم الشرعي فضعف هذا واضح.
مع أنه يرد عليه ما أورده (قده) على شمول الحديث للاجزاء والشرائط من أن الجزئية أو الشرطية غير منسية فلا وجه لرفعها بالحديث: فإنه يجرى هذا الكلام بعينه في المانع إذ لم يتعلق العنوان بالمانعية، بل أوجد المانع خطاءا.
ودعوى انه يمكن القول بعدم ابطال المانع الماتى به خطئا للعمل، بدعوى ان ما تحقق ليس بفعل لحديث الرفع فلا يكون مبطلا.
قلت قد عرفت في بعض المقدمات ان لسان الحديث ليس نفى الموضوع وعدم انطباقه على الفرد بل لسانه رفع الحكم خاصة، وفى الاتيان بالمانع خطاءا ليس هناك شئ قابل للرفع سوى التكليف الضمني المتعلق بعدمه وقد مر ان رفع ذلك انما يكون برفع الحكم المتعلق بالكل، فالمرفوع انما هو التكليف المتعلق بالمجموع، واما ثبوته متعلقا بباقي الاجزاء فيحتاج إلى دليل آخر.
فظهر من مجموع ما ذكرناه انه لا يمكن تصحيح العبادة الفاقدة لبعض الاجزاء والشرائط لنسيان أو اكراه أو ما شاكل بحديث الرفع ولذلك لم ينقل عن فقيه من الفقهاء التمسك بحديث الرفع لصحة الصلاة وغيرها من ساير المركبات بل افتاء القوم في الصلاة