وثانيا: انه لو سلم كون اسناد الرفع إلى الفعل مجازيا يكون اسناد الرفع إلى التسعة مجازيا، حتى لو أريد من الموصول فيما لا يعلمون، هو الحكم لان اسناد الرفع إلى الحكم وان كان حقيقيا، ولكنه بالنسبة إلى اللب والتحليل، والميزان في كون الاسناد حقيقيا أو مجازيا، انما هو الاسناد الكلامي، لا الاسناد التحليلي، وليس في الكلام الا اسناد واحد بحسب وحدة الجملة، وهو اسناد الرفع إلى عنوان جامع بين جميع المذكورات وهو عنوان التسعة، ومعلوم ان الاسناد الواحد إلى المجموع المركب مما هو له، ومن غير ما هو له اسناد إلى غير ما هو له، وعليه فاسناد الرفع إلى التسعة مجازي، وان أريد من الموصول في جملة ما لا يعلمون الحكم، وان أبيت عن ذلك وقلت إنه ينحل إلى اسنادات عديدة، فلا مانع من كون هذا الاسناد حقيقيا بالنسبة إلى بعض التسعة ومجازيا بالنسبة إلى بعض آخر أي باعتبار كونه متعلقا بالحكم حقيقيا وباعتبار كونه متعلقا بالفعل مجازيا.
واما الاحتمال الثاني وهو ان يكون المراد من الموصول الحكم، فلا محذور فيه سوى انه لا وجه للالتزام به في مقابل إرادة الفعل، والا فيمكن ان يبنى على ارادته منها مع شمول الحديث للشبهات الموضوعية والحكمية معا بان يبنى على الاطلاق من حيث المنشأ.
ودعوى انه في الشبهة الموضوعية حيث لا يكون الحكم حقيقة مجهولا، بل المجهول هو انطباق الموضوع على المشكوك فيه، وينسب الجهل إليه بالعرض، والا فالحكم في الحقيقة معلوم، فيكون خارجا عن مورد الرواية إذ الرفع حكم لما كان الحكم حقيقة مجهولا.
مندفعة: بان ذلك وان كان يتم فيما إذا كان التكليف بنحو صرف الوجود، ولم يدع جريان البراءة فيه أحد، كما إذا كان وجوب الصلاة إلى القبلة معلوما، وشك في كون جهة قبلة فإنه لا مورد للبرائة، ولا يتم فيما إذا كان التكليف انحلاليا نظير حرمة شرب الخمر، فان كل فرد من افراد الخمر محكوم بحكم غير احكام ساير الافراد، فلا محالة يكون الشك في المصداق شكا في الحكم حقيقة.