الثابت شرعيا، كما إذ رتب الحكم على جملة أمور، وقيد عدة منها بقيد شرعا، يستكشف بمقتضى وحدة السياق، تقيد الجميع بذلك القيد، واما لو كان القيد الثابت لتلك الأمور عقليا لا بحكم الشارع، فلا وجه للحكم بان وحدة السياق تدل على تقيد غيره به كما هو واضح، والمقام من قبيل الثاني إذ إرادة الفعل بخصوصه من لفظة - ما - في ساير الجمل، انما تكون لأجل عدم تعقل تعلق العناوين المذكورة في صلتها، من الاضطرار - والاكراه - وما لا يطاق بالحكم، فلا وجه للحكم بإرادة الفعل من جملة ما لا يعلمون.
ثانيها: ان الرفع لا بد وان يستند إلى ما فيه الثقل، ومن الواضح ان الحكم ليس فيه ثقل بل انما هو يوجب الثقل، فالثقل انما يكون في الفعل، باعتبار ان اتيان الفعل بعنوان كونه ملزما عليه شاق، أو باعتبار ان الاتيان به على خلاف مقتضى الطبع خوفا من العقاب شاق وثقيل على المكلف، فالرفع يستند إليه لا إلى الحكم.
وفيه: ان الرفع انما يكون في مقابل الوضع، فكلما يصح اسناد الوضع إليه، يصح اسناد الرفع إليه ومن الواضح، ان الحكم الشرعي مما يكون قابلا لاسناد الوضع إليه، فكذلك يستند الرفع إليه.
مع أنه لو سلم اعتبار كون المرفوع ثقيلا، فلا يكون مختصا به، بل كما يصح اسناده إلى ما فيه الثقل، يصح اسناده إلى الموجب له، والى ما هو اثره وهو المؤاخذة كما لا يخفى.
ثالثها: انه لا شبهة في شمول الحديث للشبهات الموضوعية، فالموصول أريد به الفعل يقينا، فلو أريد به الحكم أيضا لزم استعماله في معنيين، وهو لا يجوز.
وفيه، أولا: انه لو أريد به الجامع بينهما، المنطبق على الفعل تارة، وعلى الحكم أخرى، وكان الاختلاف في المصداق، دون المفهوم، لا يلزم المحذور المذكور. وثانيا:
انه ستعرف انه لو أريد به الحكم، كان الحديث شاملا للشبهتين.
رابعها: ما افاده الشيخ الأعظم، وهو ان ظاهر الحديث رفع المؤاخذة، ومن الواضح ان المؤاخذة انما تكون على الفعل أو الترك، ولا معنى للمؤاخذة على الحكم، فتقديرها يوجب إرادة الفعل من الموصول.