أبي جعفر عليه السلام " قال: لبن اليهودية والنصرانية والمجوسية أحب إلي من لبن ولد الزنا، وكان لا يرى بأسا بلبن ولد الزنا إذا جعل مولى الجارية الذي فجر بالجارية في حل "، ورواه الصدوق بإسناده عن حريز عن محمد بن مسلم.
وعن هشام بن سالم وجميل بن دراج وسعد بن أبي خلف (1) جميعا في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام " في المرأة يكون لها الخادم قد فجرت، فتحتاج إلى لبنها؟ قال: مرها فلتحللها يطيب اللبن ".
وعن إسحاق بن عمار (2) " قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن غلام لي وثب على جارية لي فأحبلها فولدت واحتجنا إلى لبنها فإني أحللت لهما ما صنعا، أيطيب لبنها؟ قال: نعم ".
ولا يخفى عليك ما هي عليه من الصراحة في الحكم المذكور مع صحة السند، فردها وعدم الاعتداد بها من غير معارض مشكل، ومن ثم قال في المسالك بعد ذكر التعليل الذي قدمنا نقله عنهم، وهذا في الحقيقة استبعاد محض مع ورود النصوص الكثيرة به التي لا معارض لها:
وحمل بعض الأصحاب الرواية المذكورة على ما إذا كانت الأمة قد تزوجت بدون إذن مولاها، فإن الأولى له إجازة العقد ليطيب اللبن، وهو مع بعده يتوقف على وجود المعارض، والله العالم.
المقام الثاني في الأحكام:
وتحقيق الكلام في ذلك يقع في موارد.