عشرة رضعة " على الرضعات الكاملة، إلا أنه أيضا يحتمل الحمل على المسمى (1) فيكون دليلا للثاني أيضا، والمسألة لذلك لا تخلو من شوب التوقف والاشكال.
وظاهره في المسالك الميل إلى الثاني، قال السيد السند في شرح النافع:
وكما يقدح الفصل بالرضعة في توالي العدد المعتبر كذا يقدح في رضاع اليوم والليلة، بل يقدح تناول المأكول والمشروب أيضا بخلاف العدد، وأما التقدير بالأثر فالمعتبر حصوله كيف كان. إنتهى، وهو جيد، والله العالم.
(ثالثها) في الارتضاع من الثدي، والمشهور بين الأصحاب اعتباره، وأنه لو وجر في حلقه أو وصل إلى جوفه بحقنة ونحوها أو جعل جبنا فأكله لم ينشر حرمة، وقال ابن الجنيد: إن كلما ملأ بطن الصبي بالمص أو الوجور محرم للنكاح وقد تقدمت عبارته المشتملة على هذا الكلام.
ورده الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأن المفهوم من الرضاع المستفاد من الكتاب والسنة هو ما كان من الثدي، فيقال لمن التقم الثدي ومص اللبن منه إنه ارتضع، ولا يقال لمن شربه من إناء أو وجر في حلقه إنه ارتضع، وهذا أمر شايع ذايع بين الناس، فإنهم لشربهم الألبان من الأواني لا يقال: إنهم ارتضعوا من البهائم وحينئذ فلا يدخل تحت إطلاق الرضاع المذكور في الآيات والأخبار.
ويؤيده ما رواه في الكافي عن الحلبي (2) في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال: يا أمير المؤمنين إن امرأتي حلبت من لبنها في مكوك (3) فأسقته جاريتي فقال: أوجع امرأتك وعليك بجاريتك ".