أصوله وفصوله، وفصول أول أصوله (1)، وأول فصل من كل أصل بعده، أي بعد أول الأصول.
قالوا: فالأصول الأمهات بالنسبة إلى الذكر والآباء بالنسبة إلى الأنثى، والفصول البنات البنون بالنسبة إلى الأمرين، وفصول أول الأصول الأخوة بالنسبة إلى الرجل والأخوات للأنثى وأولاد الأخ وأولاد الأخت وإن نزلوا، وأول فصل من كل أصل بعد الأصل الأول الأعمام والعمات والأخوال والخالات.
ومن الثاني أيضا قولهم: أنه يحرم على الانسان كل قريب عدا أولاد العمومة والخؤولة وهي أخصر وأظهر، وحينئذ فيحرم على الرجل نساء القرابة مطلقا إلا من دخل في اسم ولد العمومة والخؤولة، وعلى الأنثى ذكور القرابة إلا من دخل في أحد الاسمين المذكورين.
تنبيهات الأول: لا يخفى أن ما تضمنته الآية من التحريم على الرجال مستلزم للتحريم على النساء، بمعنى أنه كما يحرم على الرجل أمه، يحرم على الأم ابنها فإن الحكم بتحريم النكاح من أحد الطرفين يقتضي التحريم من الطرف الآخر لا محالة، وهذا هو النكتة في تخصيص الله عز وجل في الآية المحرمات على الرجال ولم يذكر العكس، وهكذا الكلام في البنت وباقي المحرمات التي في الآية.
الثاني: لا خلاف بين العلماء في أن النسب يثبت بالنكاح الصحيح، والمراد به الوطئ المستحق شرعا بعقد صحيح أو تحليل أو ملك وإن حرم لعارض كالوطئ في الحيض، ولا يعتبر علمه بكون الوطئ جائزا له، فلو وطئ حليلته