وعن عبيد بن زرارة (1) " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التزويج بغير خطبة فقال: أوليس عامة ما يتزوج فتياننا ونحن نتعرق الطعام على الخوان نقول:
يا فلان زوج فلانا فلانة، فيقول: نعم وقد فعلت ".
أقول: التعرق أكل اللحم الذي على العظم، قال في كتاب المصباح المنير:
عرقت العظم عرقا من باب قتل، أكلت ما عليه من اللحم وما اشتمل عليه هذا الخبر من القول سؤالا وجوابا من جملة عقود النكاح، كما سيأتي إيضاحه إن شاء الله تعالى.
قالوا: ويستحب خطبة أخرى أمام الخطبة " بالكسر " من المرأة أو وليها، ويستحب للولي أيضا خطبة أخرى أمام الجواب.
أقول: قد روي ذلك (2) في تزويج النبي صلى الله عليه وآله وسلم بخديجة (رضوان الله عليها) ومنها: أن لا يكون القمر في برج العقرب، ولا يكون في محاق الشهر وليلة الأربعاء لما رواه الشيخ عن محمد بن حمران (3) عن أبيه " عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
من تزوج والقمر في العقرب لم ير الحسنى ".
ورواه الصدوق عن محمد بن حمران (4) عن أبيه مثله، ثم قال " وقد روي أنه يكره التزويج في محاق الشهر ".
وروي في كتاب عيون الأخبار عن عبد العظيم بن عبد الله الحسني (5) " عن علي بن محمد العسكري عن آبائه عليهم السلام في حديث قال: من تزوج والقمر في العقرب لم ير الحسنى، ومن تزوج في محاق الشهر فليسلم لسقط الولد ".