تذييل فيه تكميل:
قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأنه يستحب أن يختار للرضاع المرأة العاقلة المسلمة العفيفة الوضيئة لأن الرضاع يؤثر في الطباع والصورة، وأنه يكره أن تسترضع الكافرة إلا مع الضرورة وعلى هذا ينبغي أن تسترضع الذمية.
ويتأكد الكراهة في المجوسية وأنه يمنعها شرب الخمر وأكل لحم الخنزير، ولا يسلم لها الولد إلى منزلها، وأنه يكره أن تسترضع من لبن من ولادتها عن الزناء وإن كانت أمة أحلها مولاها.
أقول: والذي يدل على الحكم الأول جملة من الأخبار منها ما رواه في الكافي عن محمد بن مروان (1) " قال: قال لي أبو جعفر عليه السلام: استرضع لولدك بلبن الحسان، وإياك والقباح: فإن اللبن قد يعدي ".
وعن زرارة (2) عن أبي جعفر عليه السلام، " قال: عليكم بالوضاء من الظئورة، فإن اللبن يعدي ".
وعن غياث بن إبراهيم (3) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام:
انظروا من ترضع أولادكم، فإن الولد يشب عليه ".
وعن محمد بن قيس (4) عن أبي جعفر عليه السلام " قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا تسترضعوا الحمقاء، فإن اللبن يعدي، وإن الغلام ينزع إلى اللبن - يعني - إلى الظئر في الرعونة والحمق ".