ولا على خالتها ولا على أختها من الرضاعة ".
وفي صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام (1) "... لا تزوج بنت الأخ والأخت على العمة والخالة إلا برضا منهما، فمن فعل فنكاحه باطل ".
ولعموم قوله عليه السلام (2) " الرضاع لحمة كلحمة النسب "، وقوله (3) عليه السلام " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ".
الثانية: لا خلاف ولا إشكال في أنه إذا أوقب غلاما حرمت عليه أم الغلام وبنته وأخته مؤبدا إذا كن من النسب للنصوص الواردة بذلك عن أهل العصمة (صلوات الله عليهم).
والظاهر أنهن لو كن من الرضاع فكذلك لعموم قوله عليه السلام " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " وصدق الأم عليها في قوله عز وجل (4) " وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة " وكذا الأخت في قوله " وأخواتكم ".
ويؤيد ذلك صحيحة محمد بن مسلم (5) عن أبي جعفر عليه السلام " في رجل فجر بامرأة أيتزوج أمها من الرضاعة أو بنتها؟ قال: لا ".
والتقريب فيه أنه حيث حلت الأم من الرضاعة والبنت هنا محل نظيريهما من النسب فحرمتا عليه فكذلك فيما نحن فيه، الاندراج تحت عموم الخبر النبوي