أقول: هذا خلاصة كلامهم في المقام، والمسألة خالية من النص فيما أعلم، إلا أنه لما دل الدليل على كونه مولى عليه بالنسبة إليه نفسه، قلا اختيار له في تزويج ولا غيره إلا بإذن السيد، فبالنسبة إلى غيره بطريق أولى، ولظاهر الآية المشار إليها أيضا، وبالجملة فإن الحكم لا إشكال فيه.
و (رابعها) الاحرام، وهو يسلب ولاية عقد النكاح إيجابا وقبولا بغير خلاف وعلى ذلك يدل جملة من الأخبار.
منها صحيحة عبد الله سنان (1) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: ليس للمحرم أن يتزوج ولا يزوج، فإن تزوج أو زوج محلا فتزويجه باطل " وفي معناها غيرها.
وكما يحرم على العقد إيجابا وقبولا فكذلك يحرم عليه شهادة العقد وإن وقع من محلين، إلا أنه هنا لا يوجب بطلان العقد كما في الأول وإن أثم بالحضور والشهادة، لأن الشهادة عندنا ليست شرطا في النكاح.
ولا خلاف في جواز الطلاق للمحرم ومراجعة المطلقة وشراء الإماء، أما الأول فيدل عليه صحيحة أبي بصير (2) ورواية حماد بن عثمان (3) وأما الثاني فللأصل السالم من المعارض حيث إن مورد أخبار النهي إنما هو النكاح، والمراجعة ليست ابتداء نكاح، وأما الثالث فيدل عليه مضافا إلى الأصل صحيحة سعد بن سعد (4) وتمام تحقيق الكلام في هذا المقام قد تقدم في كتاب الحج، والله العالم.
المسألة العاشرة: قد عرفت مما تقدم أن الأب والجد يشتركان في الولاية على الصغيرين، فلو بادر كل منهما وعقد على شخص غير من عقد عليه الآخر مع علم صاحبه أو غير عمله، فإنه يقدم عقد السابق منهما أبا كان أوجدا، وهذا ثمرة