فإن الطلاق البائن لا يتحقق معه جمع الماء في خمس وإن بقيت العدة لأنها بالخروج عن عصمة النكاح تصير كالأجنبية.
وبالجملة فالمسألة لا تخلو من نوع إشكال وتوقف، وظاهر السيد السند في شرح النافع التوقف في ذلك وإن رجح القول المشهور، وقبله جده أيضا في المسالك، والاحتياط طريق السلامة سيما في الفروج، والله العالم.
الثالثة: لو طلق المرأة وأراد نكاح أختها فليس له نكاح الأخت حتى تخرج الأولى من العدة، أو يكون الطلاق بائنا وهو مما لا خلاف فيه، والأخبار به متكاثرة.
فأما بالنسبة إلى الخروج من العدة إذا كان الطلاق رجعيا فمما يدل على ذلك ما رواه في الكافي (1) عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام " في رجل طلق امرأته وهي حبلي، أيتزوج أختها قبل أن تضع؟ قال: لا يتزوجها حتى يخلو أجلها ".
وعن علي بن أبي حمزة (2) عن أبي إبراهيم عليه السلام " قال: سألته عن رجل طلق امرأته أيتزوج أختها؟ قال: لا حتى تنقضي عدتها " إلى غير ذلك من الأخبار.
وأما بالنسبة إلى الطلاق البائن وأنه يجوز له التزويج ولا يتوقف على انقضاء العدة فما رواه في الكافي والتهذيب (3) في الصحيح إلى أبي بصير وهو مشترك،