حتى يلحق بالثنتين من مؤخر الامرأة، كذا نقل عن كتاب مجمع الأمثال.
والظاهر أن المراد بقوله في آخر الخبر " وكانا يتسوقان في كل جمعة " أي يأتيان السوق، والظاهر أن السوق العامة كانت في المدينة في يوم الجمعة كما هو في ساير البلدان، من جعل سوق عامة يحضرها أهل القرايا والخارجون عن المصر في ذلك اليوم بخصوصه.
الفائدة العاشرة: المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) كراهية الوطئ في الدبر كراهة مؤكدة، ونقل في المختلف عن ابن حمزة القول بالتحريم، ونقل هذا القول في المسالك أيضا، عن جماعة من علمائنا منهم القميون وابن حمزة.
والذي وقفت عليه من أخبار المسألة، ما رواه في الكافي عن أبان (1) عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: سألته عن إتيان النساء في أعجازهن؟ فقال: هي لعبتك لا تؤذها " وما رواه في الكافي والتهذيب في الصحيح عن علي بن الحكم (2) " قال: سمعت صفوان بن يحيى يقول: قلت للرضا عليه السلام: إن رجلا من مواليك أمرني أن أسألك عن مسألة هابك، واستحى منك أن يسألك، قال: وما هي؟ قلت الرجل يأتي امرأته في دبرها؟ قال: نعم ذلك له، قلت له: فأنت تفعل ذلك؟
قال: إنا لا نفعل ذلك ".
وما رواه في التهذيب عن ابن أبي يعفور (3) " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي المرأة في دبرها؟ قال: لا بأس إذا رضيت، قلت: فأين قول الله عز وجل : فآتوهن من حيث أمركم الله قال: هذا في طلب الولد، فاطلبوا الولد من حيث أمركم الله إن الله تعالى يقول: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم.