ترتب الحكم عليه بانفراده وعلى ما نقله صاحب الكافي فلا، وفي التحرير استشكل حكم الصماء خاصة، والظاهر أن وجهه ما ذكرناه.
وكيف كان فإنهم صرحوا بأنه لا فرق في الزوجة بين كونها مدخولا بها وعدمه عملا بإطلاق النص، ومتى حرمت قبل الدخول ثبت جميع المهر استصحابا لما وجب عليه بالعقد، وتنصيفه على خلاف الأصل فيقتصر على مورده.
ولي في هذا الحكم توقف لورود التنصيف في غير الطلاق فيحتمل أن هذا منه ولو لم يدع المشاهدة لم تحرم ووجب عليه الحد، ولو أقام البينة بما ادعاه لم تحرم أيضا، إلا أنه لا حد عليه، ولا يسقط الحد عنه بالقذف مع الحكم بتحريمها عليه لعدم المنافاة، وعليه تدل رواية أبي بصير، وإن سقط باللعان من حيث إقامته مقام الشهود المسقطة للحد عنه، ويبقى الحد في ذمته لو لم ترافعه إلى الحاكم الشرعي أو لم يسمعه أحد ويحرم عليه بذلك فيما بينه وبين الله.
ولو انعكس الفرض بأن قذفت السليمة الأصم أو الأخرس فالمشهور بين الأصحاب أنه لا تحريم وعن الصدوق القول بالتحريم مؤبدا، ويدل عليه ما رواه ثقة الاسلام (1) عن ابن محبوب عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام " في امرأة قذفت زوجها وهو أصم، قال: يفرق بينها وبينه ولا تحل له أبدا ".
ورد هذه الرواية المتأخرون بالارسال وهو ضعيف عند من لم يعمل بهذا الاصطلاح المحدث، وهم كافة المتقدمين وجملة من متأخري المتأخرين.
إلى هنا تم الجزء الثالث والعشرون حسب تجزئتنا بحمد الله ومنه وقد بذلنا الجهد غايته في تصحيحه ومقابلته مع النسخ المطبوعة واستخراج أحاديثه، ويليه الجزء الرابع والعشرون في بقية كتاب النكاح إن شاء الله تعالى.