وأنت خبير بأن غاية ما تدل عليه الرواية الأولى هو أنه بالافضاء قد عطلها وأفسدها على الأزواج، فعلى الإمام أن يغرمها ديتها، وإن أمسكها ولم يطلقها وقام بواجبها فلا دية عليه، والمفهوم منه بقاء النكاح وعدم البينونة بالافضاء، وأما أنه يحرم عليه نكاحها ويجب التفريق بينهما في النكاح فلا دلالة في الخبر عليه، بل هو في ذلك مطلق، وهذه الرواية مطابقة لما ذهب إليه ابن الجنيد.
وأما الرواية الثانية فهي مطابقة لما تقدم نقله عن الشيخ في النهاية، من أنه بالدخول بها يفرق بينهما ولم تحل له أبدا.
وأما الرواية الثالثة فهي كالرواية الأولى في أنه بالافضاء عليه الدية إن طلقها، وإن أمسكها وقام بواجبها لم يكن عليه شئ، وهي ظاهرة في بقائها على الزوجية ومطلقة في تحريم الوطئ وعدمه.
وأما الرواية الرابعة فقد دلت على أنه بالافضاء عليه القيام بواجبها وإجراء النفقة ونحوها عليها ما دامت حية، وهي أشد الروايات إطلاقا وأعظمها إغلاقا من جهات عديدة.
ويمكن الجمع بين هذه الأخبار بحمل الدخول الذي اشتملت عليه الرواية الثانية على الافضاء كما هو القول المشهور، وتقييد إطلاق ما عدا الرواية الثانية بها حيث ما عدا الرواية الثانية مطلق في تحريم الوطئ وعدمه وإن دلت على بقاء الزوجية، فيحمل إطلاقها على ما دلت عليه الرواية الثانية من أنه بالافضاء يجب التفريق بينهما يعني في النكاح، ولا يحل له وطؤها أبدا وإن كانت باقية على الزوجية، كما دلت عليه الأخبار الباقية، وبه يظهر ضعف قول ابن حمزة من أنها تبين منه بغير طلاق.
وعلى هذا تلتئم الأخبار ويتلخص من ذلك أنه بالافضاء يحرم عليه وطؤها ونكاحها وإن كانت زوجته، ولا تبين منه بمجرد ذلك، وأنه إن أمسكها وقام بواجبها فلا إشكال، ولا يجب عليه شئ أزيد من ذلك، وإن طلقها وجب عليه الدية.