وأخواتها أخوالا وخالات وهكذا، فالتحريم هنا في الرضاع فرع النسب بخصوصه، ثم إذا تزوجت تلك المرأة المرتضعة لحق هؤلاء أحكام المصاهرة من تحريم تلك الرضاعية على الزوج عينا وبنتها الرضاعية مع الدخول كذلك، وأختها الرضاعية جمعا وهكذا.
وهذا مما كان التحريم فيه فرعا على النسب والمصاهرة معا فتحرم أم الزوجة الرضاعية لوقوعها موقع الأم النسبية، وبنت الزوجة الرضاعية مع الدخول بأمها بوقوعها موقع البنت النسبية المدخول بأمها وهكذا.
وهذا بخلاف ما أسلفناه من القسم الأول من المصاهرة، وهي المصاهرة المترتبة على الرضاع، فإن مبناها إنما هو على تنزيل المرضعة بالنسبة إلى الأب النسبي لكونها أما رضاعية بمنزلة الأم النسبية، فتحرم بناتها على الأب النسبي لكونهن بمنزلة بناته، وأمها لكونها بمنزلة أم الزوجة، وهكذا.
كما عرفت في المسائل الأربع المتقدمة في سابق هذا المقام، فإن مبنى التحريم فيها على هذه المصاهرة، ويأتي على هذه المصاهرة أيضا تنزيل الفحل لكونه أبا رضاعيا بمنزلة الأب النسبي، فيحرم عليه النكاح في بنات المرتضع وفي أم المرضعة وأم الفحل، والقائلون بالتنزيل يحكمون بالتحريم بهذه المصاهرة كما تقدمت الإشارة عليه، وقد أوضحنا بطلان هذا القول بما لم يسبق إليه سابق في رسالتنا المتقدم ذكرها، والله العالم.
المورد الرابع: قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأن الرضاع المحرم كما يمنع من النكاح لو كان سابقا عليه كذا يبطله لو كان لاحقا له، فكما أن أمه لو أرضعت بنتا بالشروط المتقدمة صارت أخته وحرمت عليه، فكذا لو تزوج رضيعة ثم إن أمه أرضعتها الرضاع المحرم فإنها تصير أخته، وينفسخ نكاحها.
وتحرم عليه مؤبدا.
وكذا لو أرضعت جدته من أبيه صبية، فإنها تكون عمته، ولو أرضعتها