قبل البلوغ وإن حرم إلا أن وطئ الأجنبية أبلغ منه في التحريم وأفحش، وأما باقي الأحكام فإن إثباتها مشكل، ولا دليل قويا عليه. إنتهى.
ونقل عن الشيخ في الخلاف أنه الحق بالافضاء للزوجة الافضاء بوطئ الشبهة في التحريم ووجوب الانفاق، وعن ابن إدريس أنه منع ذلك.
أقول: والتحقيق في المقام أن جميع ما ذكروه في الأجنبية من الأحكام إنما هو من قبيل أضغاث الأحكام، وإن تستروا عنه بكونه مفهوم موافقة أو أولوية أو نحو ذلك من الكلام، فإن المدار عندنا في الأحكام الشرعية إنما هو على النصوص ودلالتها بالعموم أو الخصوص.
ولا ريب أن القدوم على تحريم ما أحله الله وتحليل ما حرم الله بغير نص واضح جرأة عظيمة لمخالفة الآيات والروايات، وهذه الأجنبية مما علم حل نكاحها قبل وقوع الفعل اتفاقا، والقول بتحريمها به يحتاج إلى النص الصريح كما ورد في الزوجة.
على أن الأمر في الزوجة كما عرفت آنفا محل إشكال، فنحن في عويل من ذلك لعدم تحقق الجزم بالحكم بكون المحرم هو مجرد النكاح، أو أنها تبين بذلك بالكلية لما عرفت من إجمال النصوص، فكيف بالملحق بها في ذلك.
الخامسة: لا يخفى أن مورد الأخبار المتقدمة الزوجة، وعلى هذا لا تدخل الأمة لو أفضاها، والظاهر من الأخبار أيضا الافضاء بالوطئ فلا تدخل فيه الافضاء بالإصبع ونحوها، وبذلك صرح العلامة في القواعد أيضا فقال: والأقرب عدم تحريم الأمة والمفضاة بالإصبع، ووجه قربه ظاهر مما ذكرناه.
وبالجملة فإن الدليل الوارد في المسألة غير شامل لهما فادخالهما بغير دليل مجرد قياس لا يوافق أصول الشريعة.
السادسة: لو كان الافضاء بالوطئ بعد بلوغ الزوجة لم يكن على الزوج شئ لأن الوطئ مأذون فيه محلل له شرعا، وإذا حصل به الافضاء لم يثبت به