ذلك، ويمكن منع دلالته عليه لجواز إرادة الإباحة، فإنها بعض مستعملاته.
حيث لا يراد به الوجوب، كقوله تعالى (1) " وإذا حللتم فاصطادوا "، إنتهى.
أقول: ما ادعاه (قدس سره) من وجود الأمر بالنظر في الأخبار، لا أعرف له وجها، فإن غاية ما اشتملت عليه بأجمعها هو السؤال عن النظر، والجواب بنفي البأس، وليس في شئ منها على تعددها ما يدل على الأمر بالنظر (2) كما ادعاه، ومقتضى ما اشتملت عليه مما ذكرناه. إنما هو الجواز كما ينادي به نفي البأس، بمعنى أنه يباح له ذلك، ولا يكون محرما.
الرابع: قال في المسالك: إعلم أنه سيأتي جواز النظر إلى وجه المرأة الأجنبية وكفيها في الجملة، فالواجب الاقتصار هنا على هذا القدر، بقي الفرق بينها وبين الأجنبية وهو من وجوه:
الأول: أن جوازه في الأجنبية موضع خلاف، وهنا موضع وفاق.
الثاني: أنه في الأجنبية مشروط بعدم خوف الفتنة، وهنا لا يشترط، لأنه يريد التزويج، اللهم إلا أن يخافها قبل وقوع العقد، وفي التذكرة أطلق الجواز مع خوف الفتنة وبدونها، معللا بأن الغرض إرادة النكاح ومقتضاه أن ذلك، مناف للفتنة.
الثالث: أنه في الأجنبية مقصور على أول نظرة فلا يجوز التكرار وهنا يجوز.
الرابع: أنه في الأجنبية مكروه وهنا لا كراهة إن لم يكن مستحبا، إنتهى.