متفرقة فلا ".
دل بمفهومه على التحريم مع عدم التفريق.
الرابع: الاحتياط، فإن التحريم المستند إلى عموم الكتاب والروايات لما عارضته الإباحة المستندة إلى الأصل والروايات غلب، جانب التحريم، فيبقي البراءة معه بخلاف الطرف الآخر، وقد روى عنه (1) صلى الله عليه وآله " ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام الحلال ".
الخامس: عمل أكثر الأصحاب عليه فيكون راجحا، فيتعين العمل به لامتناع العمل بالمرجوح. إنتهى كلامه زيد مقامه.
وفيه (أولا) أن ما ذكره من الاستدلال بالآية بالتقريب الذي ذكره مبني على ثبوت التحريم بالعشر من الأخبار، وأما علي تقدير أن الثابت منها إنما هو الخمس عشرة، كما سنوضحه إن شاء الله تعالى، فإن للخصم أن يقول: إن الرضاع في الآية يصدق على القليل والكثير، ترك العمل به فيما دون الخمس عشرة، فيبقى الخمس عشرة على إطلاقه.
وبالجملة فإن الكلام في الآية موقوف على تعيين ما يستفاد من أخبار العدد من أن المحرم منه هل هو العشر أو الخمس عشرة؟
وكذا رد في المسالك الاستناد إلى الآية بنحو ما قلناه، حيث قال: ما في الآية كما خصصت فيما دون العشر برواياتكم، كذلك خصصت فيما دون الخمس عشرة بروايات الآخرين، ومعهم المرجح كما سنبينه. إنتهى، ومن ذلك علم الكلام في الدليل الثاني، وهو حديث " يحرم من الرضاع " للاشتراك في الاجمال.
و (ثانيا) أن ما استدل به من رواية الفضيل بن يسار (3) مردود بالقدح فيها.