في كلا الموضعين، فيجب حمل ما دل عليه الصحيحان المذكوران على التقية أيضا، وكيف كان فالمسألة لا تخلو من شوب الاشكال، والاحتياط لا يخفى على كل حال الخامس: القول بثبوت الولاية لها في الدائم دون المنقطع، وهو القول المجهول القائل.
والظاهر أن الوجه في ثبوت الولاية لها في الدائم هو أخبار القول الثاني بحملها على الدائم دون المنقطع، وسلب الولاية عنها في المنقطع وهو صحيحتا أبي مريم (1) والبزنطي (2) المتقدمتان وهو قول ضعيف مرغوب عنه لما عرفت في أخبار القول الثاني من عدم الدلالة، ورجوع أكثرها إلى أخبار القول الأول، ومع الاغماض عن ذلك وتسليم العمل بها فتخصيصها بالدائم بعد ما عرفت من الكلام في الصحيحتين المذكورتين، ومعارضتهما بعموم الروايات المتقدمة في أدلة القول الأول، وخصوص هذه الروايات الثلاثة المذكورة هنا وما حملا عليه لذلك محل إشكال.
وكيف كان فالاحتياط في أصل المسألة المذكورة بالرضا من الطرفين والإجازة من الجانبين مما لا ينبغي إهماله، لما تكاثر في الأخبار من تشديد الأمر في الاحتياط في الفروج، وأن منها يكون التناسل إلى يوم القيامة، والله العالم بحقائق أحكامه ونوابه القائمون بمعالم حلاله وحرامه، صلوات الله عليهم أجمعين.
تنبيهات الأول: المفهوم من كلام أكثر الأصحاب فرض هذه المسألة في الأب والجد مع البكر، والخلاف في أنهما متى كانا متصفين بشرائط الولاية، فهل الولاية