وما رواه الصدوق في العلل عن يونس بن يعقوب (1) في الموثق " قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يريد أن يتزوج المرأة، يجوز له أن ينظر إليها؟ قال:
نعم، ويرقق له الثياب، لأنه يريد أن يشتريها بأغلى الثمن ".
أقول: والمفهوم من هذه الأخبار بعد ضم بعضها إلى بعض، أنه يجوز النظر إلى الوجه والكفين، ظاهرا وباطنا، وإليه يشير تجويز النظر إلى معاصمها، وهو كما عرفت موضع السوار من اليد، فإن فيه زيادة تحديد الكفين، الذين هما إلى مفصل الزند، ولذا يجوز النظر إلى شعرها ومحاسنها. وفسرت بمواضع الزينة منها، وهو أوسع دائرة من الوجه والكفين، وربما قيل: بتخصيصها بهما، والظاهر الأول.
قال في كتاب مجمع البحرين: ومحاسن المرأة: المواضع الحسنة من بدنها، وقوله التي أمر الله بسترها.
وقال في القاموس: والمحاسن: المواضع الحسنة من البدن وهو ظاهر في المعنى الأول، وظاهر موثقة يونس بن يعقوب، وقوله " تحتجز " (2) بالزاي أخيرا أي تتزر بإزار أنه يجوز النظر إلى ما فوق الإزار من بدنها وهي عارية، وهو أبلغ في النظر والمعرفة، وفي رواية العلا أنها تلبس ثوبا رقيقا يرى من تحته الجسد، ويؤيدهما إطلاق النظر في صحيحة محمد بن مسلم أو حسنته.
وإذا عرفت ذلك فاعلم أن الكلام هنا يقع في مواضع: الأول: ظاهر كلام الأصحاب، الاقتصار في النظر على الوجه والكفين، ولهذا أنهم نسبوا جواز النظر إلى شعرها ومحسنها إلي الرواية إيذانا بالتوقف فيه.
قال: في المسالك، والذي يجوز النظر إليه اتفاقا هو الوجه والكفان، من