حبلى أيتزوج أختها قبل أن تضع؟ قال: لا يتزوجها حتى يخلو أجلها ".
وعن ابن أبي حمزة (1) عن أبي إبراهيم عليه السلام " قال: سألته عن رجل طلق امرأته أيتزوج أختها؟ قال: لا، حتى تنقضي عدتها، قال: وسألته عن رجل ملك أختين أيطؤهما جميعا؟ فقال: يطأ إحداهما، وإذا وطأ الثانية حرمت عليه الأولى التي وطئ حتى تموت الثانية، أو يفارقها، وليس له أن يبيع الثانية من أجل الأولى ليرجع إليها، إلا أن يبيع لحاجة أو يتصدق بها أو تموت، قال: وسألته عن رجل كانت له امرأة فهلكت، أيتزوج أختها؟ فقال: ساعته إن أحب ".
وما رواه الشيخ عن الحسين بن سعيد (2) في الصحيح " قال: قرأت في كتاب رجل إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام: جعلت فداك الرجل يتزوج المرأة متعة إلى أجل مسمى فينقضي الأجل بينهما، هل له أن ينكح أختها من قبل أن تنقضي عدتها؟ فكتب: لا يحل له أن يتزوجها حتى تنقضي عدتها ".
وسيأتي تحقيق الكلام في جملة من هذه الأحكام المذكورة في هذه الأخبار في الأبحاث الآتية إن شاء الله.
الثالث: قالوا: لو وطئ الأب زوجة ابنه لشبهة لم تحرم على ابنه لسبق الحل كما هو أحد القولين، لأن وطئ الشبهة إنما يحرم بناء على القول المشهور به إذا كان سابقا على النكاح، فلو كان متأخرا كما هنا لم يحرم، ولو قلنا بأنه يحرم سابقا ولاحقا حرمت على الابن.
قالوا: ويتفرع على الخلاف ما لو وطأها الابن ثانيا، فإن قلنا بأنه يحرم لاحقا فقد حرمت عليه، فلو وطأها ثانيا وكانا عاملين بالتحريم فهو زان ولا مهر