ولكنه (قدس سره) لم تحضره الروايتان المذكورتان، فإنه لم ينقلها في المقام وتبقى الرواية التي ذكرها مؤيدة لكن لا بالتقريب الذي ذكره بل من حيث عدم صدق لبن الولد إلا بعد الولادة، فلو كان قبلها فإنما هو من قبيل من در لبنها من غير حمل بالكلية لدلالة الأخبار على أن غذاء الطفل في بطن أمه إنما هو بعدم الحيض، وبعد الولادة يحيله الله تعالى إلى اللبن فيغذوه به بعد الولادة، فنسبته إلى الولد إنما يتم بعد الولادة.
تفريع حيث علم أن اللبن تابع للنكاح الصحيح الحاصل منه الولد، وحينئذ فإن اتحد فلا كلام في تبعيته له، وإن تعدد بأن طلق الزوج الأول أو مات عنها وله منها لبن أو كانت حاملا منه فوضعت وصارت ذات لبن، ثم تزوجت ودخل بها الزوج الثاني وأحبلها، فقد ذكر جملة من الأصحاب وعلماء العامة أنه قد يلحق بالأول، وقد يلحق بالثاني، وقد يحتمل الأمرين، وذكروا في المقام صورا: الأولى: أن يكون إرضاعا بهذا اللبن قبل أن تنكح زوجا غيره، والحكم ظاهر، فإن اللبن للأول قطعا كما لو كانت في حبالة فيكون المرتضع منسوبا إلى صاحب اللبن الذي هو الأول حيا كان أو ميتا (1) كما أنه بذلك صار أب المرضعة، إذ الموت أو الطلاق لا يقطع نسبة اللبن عنه.
قالوا: ولا فرق بين أن يرضع في العدة أو بعدها، ولا بين أن ينقطع اللبن ثم يعود وعدمه، لأنه لم يحدث ما يحال اللبن عليه، فهو على استمراره منسوب إليه، لكن إن اشترطنا كون الرضاع وولد المرضعة في الحولين اعتبر كون