أو بشبهة ينشر التحريم، وتحرم الأم وإن علت والبنت وإن نزلت، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم. إنتهى.
ولا ريب في ضعفه كما صرح به جملة من المتأخرين، فإنه مجرد دعوى لا دليل عليها.
الثالث: المفهوم من كلام جملة من الأصحاب كالعلامة في القواعد والمحقق في الشرايع جواز لمس الأجنبي للأمة في الجملة، وفيه إشكال.
قال في القواعد: ولا خلاف في انتفاء التحريم بما يحل لغير المالك كنظر الوجه ولمس الكف، قال الشارح المحقق: ويستفاد من قول المصنف - ثم نقل العبارة المذكورة - أنه يحل النظر واللمس المذكوران في الأمة للأجنبي وفي حل اللمس تردد. إنتهى:
وقال المحقق في الشرايع: فما يسوغ لغير المالك كنظر الوجه ولمس الكف لا ينشر الحرمة.
قال في المسالك: يستفاد منه أيضا أن لمسها جائز في الجملة، ولم يذكروا جوازه بل القائلون بجواز النظر قصروه عليه، عملا بظاهر قوله تعالى (1) " ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها " فإنه يقتضي إباحة نظر محل ذلك، فاللمس باق على أصل التحريم، وصرح بعض الأصحاب بتحريم اللمس مطلقا، وفي القواعد في هذا المحل جوز لمس كف الأمة للأجنبي، وجعله المراد مما يحل لغير المالك لمسه، ويمكن حمل عبارة المصنف عليه. إنتهى.
أقول: في قوله - ويمكن حمل عبارة المصنف عليه - فيه ما لا يخفى فإن مرجع العبارتين إلى أمر واحد فلا معنى لقوله " ويمكن ".
وكيف كان فإن ما ذكراه من جواز اللمس في هذا الموضع لا أعرف عليه دليلا، وغاية ما يستفاد من الأخبار - الدالة على استثناء الوجه والكفين من العورة