تطليقات، وتزويج الأمة على الحرة وتزويج الذمية على المسلمة، وتزويج المرأة على عمتها وخالتها وتزويج الأمة من غير إذن مولاها: وتزويج الأمة لمن يقدر على تزويج الحرة، والجارية من السبي قبل القسمة، والجارية المشتراة قبل أن يستبرءها والمكاتبة التي قد أدت بعض المكاتبة ".
وقال في كتاب الفقه الرضوي (1) - بعد أن ذكر طلاق السنة وأنها تحرم بعد الثلاثة ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، ولم يتعرض لذكر التسع - ما لفظه:
وأما طلاق العدة فهو أن يطلق الرجل امرأته على طهر من غير جماع ثم يراجعها من يومه أو من غد أو متى ما يريد من قبل أن تستوفي قرؤها، وأدنى المراجعة أن يقبلها أو ينكر الطلاق فيكون إنكار الطلاق مراجعة، فإذا أراد أن يطلقها ثانية لم يجز ذلك إلا بعد الدخول بها.
وإذا أراد طلاقها تربص بها حتى تحيض وتطهر فيطلقها، فإن أراد مراجعتها راجعها، فإن طلقها الثالثة فقد بانت منه ساعة طلقها، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فإذا انقضت عدتها منه فتزوجها رجل آخر فطلقها أو مات عنها وأراد الأول أن يتزوجها فعل.
فإن طلقها ثلاثا واحدة بعد واحدة على ما وصفناه لك فقد بانت منه لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فإن تزوجها غيره وطلقها أو مات عنها وأراد الأول أن يتزوجها فعل، فإن طلقها ثلاث تطليقات على ما وصفته واحدة بعد واحدة فقد بانت منه ولا تحل له بعد تسع تطليقات أبدا، واعلم أن كل من طلق تسع تطليقات على ما وصفت لم تحل له أبدا. إنتهى كلامه عليه السلام ملخصا.
وأنت خبير بأن ظاهره الدلالة على ما هو المشهور من اشتراط كون التسع للعدة فإنه بعد ذكر طلاق السنة لم يتعرض للتسع، وإنما ذكر التسع في الطلاق العدي وظاهره اختصاص التسع المحرمة أبدا بالطلاق العدي، كما يشير قوله