سل ما يعينك أو ما ينفع، فقال ابن الكوا: إنما نسألك عما لا نعلم، فأما ما نعلم فلا نسألك عنه، ثم قال: أما الأختان المملوكتان أحلتهما آية وحرمتهما آية، ولا أحله ولا أحرمه، ولا أفعله أنا ولا أحد من أهل بيتي ".
الثاني عشر: عن عيسى بن عبد الله (1) " قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن أختين مملوكتين ينكح إحداهما، أتحل له الأخرى فقال: ليس ينكح الأخرى إلا فيما دون الفرج، وإن لم يفعل فهي خير له نظير تلك المرأة تحيض فتحرم على زوجها أن يأتيها في فرجها لقول الله عز وجل " ولا تقربوهن حتى يطهرن " وقال " وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف " يعني في النكاح فيستقيم للرجل أن يأتي المرأة وهي حائض فيما دون الفرج ".
هذا ما حضرني من روايات المسألة، وأنت خبير بأنها قد اتفقت كلها على أنه بنكاح الثانية بعد أن نكح الأولى تحرم عليه الأولى حتى يفارق الثانية لا لقصد الرجوع إلى الأولى، وأكثرها مطلق في تحريم الأولى.
والخبر الرابع قيد ذلك بالعلم، فلو وطأ الثانية جاهلا بتحريم وطئها لم تحرم عليه الأولى، وما أطلق منها في حل الأولى - باخراج الثانية عن ملكه أعم من أن يكون بقصد الرجوع إلى الأولى أو لا بهذا القصد - مقيد بما دل على اشتراط أن لا يكون بقصد الرجوع إلى الأولى، وبذلك يظهر لك ضعف القول المشهور.
وقولهم أن الأولى تبقى على الحل - سواء أخرج الثانية عن ملكه أم لا.
وسواء كان جاهلا بتحريم وطئ الثانية عليه أم لا، وتمسكهم في ذلك بما عرفت من الدليل المتقدم نقله عنهم - فإنه اجتهاد محض في مقابلة النصوص وجرأة تامة على أهل الخصوص.