لا تسترضعوا للصبي المجوسية، وتسترضع له اليهودية والنصرانية، ولا يشربن الخمر ويمنعن من ذلك ".
وعن عبد الله بن يحيى الكاهلي في الحسن عن عبد الله بن هلال (1) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: سألته عن مظائرة المجوسي؟ فقال: لا، ولكن أهل الكتاب ".
وعن الحلبي (2) في الصحيح " قال: سألته عن رجل دفع ولده إلى ظئر يهودية أو نصرانية أو مجوسية ترضعه في بيتها أو ترضعه في بيته؟ قال: ترضعه لك اليهودية والنصرانية في بيتك، وتمنعها من شرب الخمر، وما لا يحل مثل لحم الخنزير، ولا يذهبن بولدك إلى بيوتهن، والزانية لا ترضع ولدك، فإنه لا يحل لك، والمجوسية لا ترضع لك ولدك إلا أن تضطر إليها ".
والمستفاد من هذه الأخبار بعد ضم بعضها إلى بعض هو جواز استرضاع الذمية من غير كراهة، وكراهة استرضاع المجوسية.
وربما أشعر قوله في خبر الحلبي " إلا أن تضطر إليها " بالتحريم إلا أنك قد عرفت من رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله ما يدل على استرضاع الكافرة مطلقا وأما ما ذكروه من منعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير وأن تذهب به إلى بيتها، فقد عرفت الدلالة عليه من هذه الأخبار.
ويؤيده تأييدا ما رواه في كتاب قرب الإسناد عن علي بن جعفر (3) عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام " قال: سألته عن الرجل المسلم هل يصلح له أن يسترضع اليهودية والنصرانية وهن يشربن الخمر قال: امنعوهن عن شرب الخمر ما أرضعن لكم ".