المسألة الثالثة: الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأن من لاط بغلام فأوقب فإنه يحرم على الواطئ العقد على أم ذلك الموطوء وأخته وبنته، هذا مع عدم سبق عقدهن على الفعل مذكور، فلو سبق فإن الفعل المذكور لا يوجب تحريما، عملا باستصحاب الحل السابق، " وأن الحرام لا تحرم الحلال ".
ومما يدل على الوجه الذي قلناه أخبار عديدة، والذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة في هذا المقام.
منها: ما رواه في الكافي عن حماد بن عثمان (1) " قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل أتى غلاما، أتحل له أخته، قال: فقال: إن كان ثقب فلا ".
وعن ابن أبي عمير (2) عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام " في الرجل يعبث بالغلام قال: إذا أوقب حرمت عليه ابنته وأخته ".
قال في الكافي (3) وبهذا الاسناد عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل يأتي أخا امرأته فقال: إذا أوقبه فقد حرمت عليه المرأة "، أقول: المراد أنه أتي أخاها قبل أن يتزوج بها ".