ومن المعلوم أن خروجها إنما يكون بإذن أمير المؤمنين عليه السلام، وهذا كله، مما يدفع ما ذكروه نعم لا بأس بتخصيص الحكم، بما إذا أوجب التلذذ والفتنة، وعليه يحمل ما أوهم خلاف ما ذكرناه.
ومنه ما رواه في الفقيه في حديث المناهي (1) " عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ونهى أن تتكلم المرأة عند غير زوجها وغير ذي محرم منها، أكثر من خمس كلمات، مما لا بد لها منه ".
وروى في الخصال عن مسعدة بن صدقة (2) " عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أربع يمتن القلب، الذنب على الذنب، وكثرة مناقشة النساء يعني محادثتهن، ومماراة الأحمق يقول وتقول: ولا يؤل إلى خير الحديث "، وهو ظاهر في الكراهة.
وبالجملة فإن من تتبع الأخبار، واطلع على ما تضمنه مما ذكرناه، فإنه لا يرتاب في الحكم بالجواز، والله العالم.
الفائدة التاسعة: هل يجوز للخصي النظر إلى المرأة المالكة له، وكذا إلى الأجنبية أم لا؟ قولان: وتفصيل الكلام في ذلك يقتضي بسطه في مقامين.
الأول: في نظر الخصي إلى مالكته، وقد اختلف الأصحاب في ذلك، قال:
الشيخ في المبسوط إذا ملكت الامرأة فحلا أو خصيا، فهل يكون محرما لها، حتى يجوز له أن يخلو بها ويسافر معها؟ قيل: فيه وجهان:
أحدهما: وهو كالظاهر أنه يكون محرما، لقوله تعالى (3) " ولا يبدين زينتهن