والنزاع بينهما، وقال الشيخ بتحريم ذلك، لظاهر النهي المذكور في الخبرين، ولأن التزويج نوع من السوم الذي في المبايعة لقوله عليه السلام في رواية غياث بن إبراهيم الواردة في جواز النظر إلى محاسن امرأة يريد أن يتزوجها " لا بأس إنما هو مستام " - وفي لفظ آخر - " إنما يريد أن يشتريها بأغلى الثمن "، والدخول في سوم أخيه المؤمن منهي عنه. إنتهى.
ولا يخفى ما فيه على الفطن النبيه، فإنه لو صلح تأسيس الأحكام الشرعية على الأخبار العامية، وأمثال هذه التعليلات الرسمية لأشكل الأمر أي إشكال.
وكيف كان فإنه لو أقدم ذلك الغير على الخطبة في موضع النهي وتزوجها صح نكاحه بلا خلاف، إذا لا منافاة بين صحة العقد وتحريم الخطبة، كما لو عقد في وقت يضيق فيه عن الصلاة، خلافا لبعض العامة، والله العالم.
الفائدة الثامنة عشر: في جملة من نوادر الأحكام الداخلة في هذا المقام، روى الصدوق مرسلا (1) " قال: قال الصادق عليه السلام: ثلاثة يهدمن البدن، وربما قتلن: دخول الحمام على البطنة، والغشيان على الامتلاء، ونكاح العجائز ".
وروى البرقي في المحاسن (2) " قال: روي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ثلاث يهزلهن البدن، وربما قتلن - إلى أن قال -: ونكاح العجائز، وقال: وزاد فيه أبو إسحاق النهاوندي، وغشيان النساء على الامتلاء ".
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله مثله.
أقول: فيه دلالة على كراهية جماع العجوز والجماع على الامتلاء.
وروي في الفقيه مرسلا (3) " قال: أبو الحسن موسى جعفر عليه السلام ثلاثة