الجد (1) وهما سواء في العدل والرضا؟ قال: أحب إلي أن ترضى بقول الجد ".
والتقريب فيها أن ما دلت عليه، وإن كان أعم من المدعى إلا أنه يخرج بدليل ويبقى الباقي.
وأوضح من ذلك دلالة رواية الفضل بن عبد الملك (2) عن الصادق عليه السلام في حديث " قال: إذا زوج الرجل ابنه فذلك إلى ابنه فإذا زوج الابنة جاز ". والمقابلة قرينة واضحة ظاهرة في إرادة البلوغ في الموضعين، وبتقدير العدم فالاطلاق كاف، وإن خرج ما خرج بدليل فيبقي حجة في الباقي، هذا ما وقفت عليه مما يصلح للدلالة على القول المذكور.
ومنها ما هو نص لا يقبل التأويل كما عرفت، ومنها ما هو ظاهر الدلالة، واضحة المقالة، والجميع ظاهر في شمول التزويج دواما ومتعة، وأصحابنا (رضوان الله تعالى عليهم) لم ينقلوا في مقام الاستدلال لهذا القول إلا القليل من الروايات الأخيرة.
وأما الروايات الأولة الصريحة في المدعى فلم يتعرضوا لها ولم ينقلوا شيئا منها، والعلامة في المختلف لم ينقل إلا صحيحة ابن أبي يعفور، ورواية إبراهيم بن ميمون، وصحيحة محمد بن مسلم، وحملها على كراهة تفردها بالعقد، وأولوية استئذان الأب جمعا بين الأدلة، وفيه ما سيظهر لك إن شاء الله.
الثاني: القول باستقلالها كما هو المشهور بين المتأخرين، واستدل عليه بجملة من الأخبار:
(أحدها) ما رواه في الكافي والفقيه عن الفضيل بن يسار ومحمد بن مسلم وزرارة